أقول : حمل الشيخ الأخيرين على الاستحباب بدلالة الأولين ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ( 2 ) وفى الزكاة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحج وموجبات الإعادة ( 4 ) .
24 - باب وجوب استنابة الموسر في الحج إذا منعه مرض أو
كبر أو عدو أو غير ذلك .
( 14247 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد عبد الله عليه ( عليه السلام ) قال : إن عليا
( عليه السلام ) رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن
يجهز رجلا فيحج عنه
( 14248 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإن كان موسرا وحال بينه
وبين الحج مرض أو حصر ( 1 ) أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من
ماله صرورة لا مال له .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات .
( 3 ) تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) يأتي في الباب 14 من أبواب المواقيت ، وفى الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .
الباب 24
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 14 / 38 .
2 - التهذيب 5 : 403 / 1405 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 3 من
الباب 25 ، وفى الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 1 ) " أو حصر " : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 260 / 1262 .