22 باب - ان المستطيع إذا حج جمالا أو أجيرا أو مجتازا
بمكة أو تاجرا أجزأه ذلك عن حجة الاسلام وان نوى
بالسفر غير الحج أو الحج وغيره .
( 14232 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال :
تامة ، قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 14233 ) 2 - وعن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة
فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه
ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم .
( 14234 ) 3 - قال الصدوق : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من
أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
هامش
الباب 22
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 2 ، 263 / 1279 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 ، 274 / 3 .
( 2 ) التهذيب 5 ، 8 / 19 ، والاستبصار 2 ، 144 / 471 .
2 - الفقيه : 264 / 1283 .
3 - الفقيه 2 : 141 / 614 .