أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على الاجزاء ما دام معسرا ، فإذا أيسر
وجب عليه الحج ، لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
( 14228 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن
القاسم بن محمد ابن الحسين الجعفي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عمرو بن
إلياس - في حديث - قال : دخل أبي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا
معه ، فقال : أصلحك الله إني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه
وهي صرورة ، فزعم أنه يجعل حجته عن أمه ؟ فقال : أحسن هي عن أمه
أفضل ( 1 ) ، وهي له حجة .
أقول : هذا محمول على أنه بعد ما حج أهدى إلى أمه ثواب الحج صلة
لها فأجزأه حجة .
( 14229 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن ، معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم . . .
الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير .
هامش
( 1 ) راجع الوافي 2 : 55 من كتاب الحج .
( 2 ) مضى في الحديث 1 من هذه الباب و .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 من هذه الباب .
3 - التهذيب 5 : 8 / 21 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النيابة
( 1 ) في المصدر : هي عن أمه فضل .
4 - الكافي 4 : 274 / 3 ، والتهذيب 5 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 144 / 471 ، وأورد
ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 260 / 1264 .
( 2 ) التهذيب 5 : 459 / 1596 .