نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
( 1435 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل
فيكريها ، حجته ناقصة أم تامة ؟ قال : لا ، بل حجته تامة .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
( 14236 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من
أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها
فيصيب عليها فيحج وهو كراء ، تغني عنه حجته ؟ أو يكون يحمل التجارة إلى
مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع ، تكون حجته تامة أو ناقصة ؟
أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج ، ولا ينوى غيره ؟ أو يكون ينويهما
جميعا ، أيقضي ذلك حجته ؟ قال : نعم ، حجته تامة .
( 14237 ) 6 - وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين التيملي ، عن
علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا كان أيام الموسم بعث الله عز وجل ملائكة في صورة الآدميين
يشترون متاع الحاج والتجار ، قلت : فما يصنعون به ؟ قال : يلقونه في
البحر .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 275 / 6 .
4 - الكافي 4 : 275 / 7
( 1 ) الفقيه 2 : 262 / 1278 .
5 - الكافي 4 : 274 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 4 : 547 / 36 .