23 باب ان المسلم المخالف للحق إذا حج ثم استبصر لم
يجب عليه إعادة الحج بل يستحب ، الا أن يخل بركن منه
فتجب الإعادة .
( 14241 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ، ثم من الله
عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الاسلام ، أو قد قضى فريضته ؟ فقال :
قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلى ، قال : وسألته عن رجل حج
وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثم من الله عليه
فعرف هذا الامر ، يقضي حجة الاسلام ؟ فقال : يقضى أحب إلى . . .
الحديث
( 14242 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة قال :
كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا
يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام ؟
قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلى .
( 14243 ) 3 - ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة مثله ، وزاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من
أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، أيقضى عنه
هامش
الباب 23
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 9 / 23 ، والاستبصار 2 : 145 / 472 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من
أبواب مقدمة العبادات ، وفى الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة
2 - الفقيه 2 : 263 / 1281 .
3 - الكافي 4 : 275 / 4 .