وسلم ) برويثة وهو حاج إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله ،
أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولك أجره .
( 14225 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن
مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام )
عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا اثغر ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
21 - باب ان من حج نائبا عن غيره لم يجزءه عن حجة
الاسلام بل يجب عليه الحج مع الاستطاعة .
( 14226 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما
يحج به ويجب عليه الحج .
( 14227 ) 2 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه .
هامش
2 - الكافي 4 : 276 / 9 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
( 1 ) أثغر الصبي : سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها . ( مجمع البحرين - ثغر - 3 : 236 ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 266 / 1297 .
( 3 ) يأتي في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 8 / 20 و 411 / 4131 ، والاستبصار 2 : 133 / 469 و 320 / 1135 .
2 - التهذيب 5 : 411 / 1432 ، والاستبصار 2 : 320 / 1136 .