( 14220 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن ابن محبوب عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، أيجزى عن العبد حجة الاسلام ؟ قال : نعم .
( 14221 ) 5 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مملوك أعتق يوم
عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ، وإن فاته الموقفان فقد
فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
18 - باب ان أم الولد إذا مات سيدها أعتقت من نصيب
ولدها ولزمها الحج مع الشرائط .
( 14222 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن
يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أم امرأة
كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ؟ فقال : أوليس قد
أعتقت بولدها ( 1 ) ؟ ! تحج عنها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
4 - الكافي 4 : 276 / 8 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 ، وذيله في الحديث 8
من الباب 16 من هذه الأبواب .
- 5 المعتبر : 327 .
( 1 ) يأتي في الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 271 / 1322 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النيابة .
( 1 ) في المصدر : عتقت ولدها .
( 2 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .