( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج ، هل
عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم ، فأن أعتق أعاد الحج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 )
17 - باب ان المملوك إذا حج فأدرك أحد الموقفين معتقا
أجزأه عن حجة الاسلام
( 14217 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا
له ، قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ، ويكتب للسيد أجران : ثواب
العتق وثواب الحج .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 14218 ) 2 - وباسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك
الحج
ورواه الشيخ باسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
( 14219 ) 3 - قال الشيخ : وروي في العبد إذا أعتق يوم عرفة انه إذا أدرك
أحد الموقفين فقد أدرك الحج .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب
الباب 17
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 265 / 1289 .
( 1 ) المحاسن : 66 / 122 .
2 - الفقيه 2 : 265 / 1290 .
( 1 ) التهذيب 5 : 5 / 13 ، والاستبصار 2 : 148 / 485 .
3 - لم نعثر عليه في مظانه من كتب الشيخ .