فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
21 - باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة ، وأفضله
المسجد ، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب
( 14963 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية ،
إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد - إلى أن قال - ثم صل
ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ثم أحرم بالحج . . .
الحديث .
( 14964 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت
من الكعبة ، وإن شئت من الطريق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عمرو بن حريث مثله ، إلا أنه قال في أوله : وهو بمكة ، ثم قال : من
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 55 من أبواب الاحرام ولاحظ ما تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 454 / 1 ، والتهذيب 5 : 167 / 557 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من
أبواب الاحرام ، وفى الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحرام الحج
( 1 ) في المصدر زيادة : وصفوان .
2 - الكافي 4 : 455 / 4 .