14 - باب ان من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا
وجب عليه
العود إلى الميقات والاحرام منه ، فان تعذر أو ضاق الوقت
فإلى أدنى الحل ، فان أمكن الزيادة فعل فان تعذر
فمن مكانه
( 14931 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى
ميقات أهل أرضه ، فان خشي أن يفوته الحج ، أحرم من مكانه ، فان استطاع
أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 14932 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى
مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج ؟ فقال : يخرج من الحرم
ويحرم ويجزيه ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان نحوه ( 1 ) .
هامش
الباب 14
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4 : 323 / 1 .
( 1 ) التهذيب 5 : 283 / 965 .
2 - الكافي 4 : 324 / 6 .
( 1 ) التهذيب 5 : 58 / 181 .