يضع السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح .
( 14821 ) 5 - وباسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا
حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن
أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ،
قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم
من الثياب والطيب ، وإن قتل
صيدا فعلى أبيه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن زرارة ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 0 2 ) .
( 14822 ) 6 - وبإسناده عن أيوب أخي أديم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ .
ورواه الكليني بالاسناد السابق عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن
أيوب ( 1 ) ،
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر ( 2 ) .
وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 3 ) .
هامش
5 - الفقيه 2 : 265 / 1291 .
( 1 ) الكافي 4 : 303 / 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 409 / 1424 .
6 - الفقيه 2 : 265 / 1292 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب المواقيت ، وفى الحديث 1
من الباب 47 من أبواب الاحرام .
( 1 ) الكافي 4 : 303 / 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 409 / 1421 .
( 3 ) التهذيب 5 : 409 / 422 .