( 14816 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المفرد
للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ويجدد
التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف
بالتلبية .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
17 - باب كيفية حج الصبيان ، والحج بهم ، وجملة من
أحكامهم
( 14817 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : إن معنا صبيا مولودا ، فكيف
نصنع به ؟ فقال : مر أمه تلقى حميدة فتسألها : كيف تصنع بصبيانها ؟ فأتتها
فسألتها ، كيف تصنع ؟ فقالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه
كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا
رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت وبين ( 1 ) الصفا
هامش
2 - الكافي 4 : 298 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 44 / 131 .
( 2 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 83 ، ويأتي ما يدل على استحباب الطواف مطلقا في الباب 4 من
أبواب الطواف .
الباب 17
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4 : 300 / 5 .
( 1 ) في التهذيب : بالبيت وبين ( هامش المخطوط ) .