أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
20 - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحج يوم
التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك .
( 14828 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ( 1 ) ثم يحرم ويأتي منى فقال :
لا بأس .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلا
أنه قال : ثم يحل ثم يحرم ( 2 ) .
2 - وباسناده عن الحلبي ، عن أحدهما .
وعن حماد ( 1 ) ، عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( عليه السلام )
متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى جواريه ، ثم أحرم ( 2 ) بالحج وخرج .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون ( 3 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 17 حديثا
1 - الفقيه 2 : 242 / 1156 ، والتهذيب 5 : 171 / 571 ، والاستبصار 2 : 247 / 866 .
( 1 ) في التهذيب والاستبصار زيادة : ثم يحل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 443 / 1 .
3 - الفقيه 2 : 242 / 1157 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب التقصير .
( 1 ) السند في المصدر : الحسين بن سعيد ، عن حماد ، وفى نسخة منه : الحلبي ، عن حماد .
( 2 ) في التهذيب والاستبصار : أهل ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 4 : 443 / 2 .