( 14823 ) 7 - وباسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إن معي صبية ( 1 ) صغارا وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن
أين يحرمون ؟ قال : ايت بهم العرج ( 2 ) فليحرموا منها ، فإنك إذا أتيت بهم
العرج وقعت في تهامة ، ثم قال : فان خفت عليهم فايت بهم الجحفة ( 3 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن
يونس بن يعقوب مثله ( 4 ) .
( 14824 ) 8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال :
سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر .
18 - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ،
فان فعل جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدى
( 14825 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة ، عن زرارة
قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو خلف المقام فقال : إني
قرنت بين حجة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، قال :
هامش
7 - الفقيه 2 : 266 / 1293
( 1 ) في نسخة : صبيانا ( هامش المخطوط )
( 2 ) العراج : مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان 4 : 99 ) .
( 3 ) الجحفة : مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان 2 : 111 ) .
( 4 ) الكافي 4 : 303 / 3 .
8 - الفقيه 2 : 266 / 1297 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب وجوب الحج .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 47 من أبواب الطواف ، وفى الباب 3 من أبواب
الذبح ، وفى الأحاديث 1 ، 3 ، 12 من الباب 17 من أبواب الرمي ، وعلى جواز التظليل لهم في
الحديث 1 من الباب 65 من أبواب تروك الاحرام .
الباب 18
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 203 / 928 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .