والأئمة ( عليهم السلام ) قال :
والاشعار إنما امر به ليحرم ظهرها على
صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها .
( 14787 ) 9 - وباسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كان الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثا ،
ويقلدون بخيط وسير ( 1 ) .
( 14788 ) 10 - وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزء عنه ، ما
أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل .
( 14789 ) 11 - وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقلدها نعلا
خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية .
( 14790 ) 12 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) إنها تشعر وهي معقولة .
( 14791 ) 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن الفضل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم
من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، وأشعرها وقلدها
وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه
اشتراها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها ، أيجب
عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى
هامش
9 - الفقيه 2 : 209 / 952 .
( 1 ) في المصدر : أو بسير .
10 - الفقيه 2 : 209 / 953 .
11 - الفقيه 2 : 209 / 956 .
12 - الفقيه 2 : 209 / 957 .
13 - الفقيه 2 : 209 / 954 .