عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( الحج أشهر معلومات ) ( 1 ) شوال
وذو القعدة وذو الحجة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 14769 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج
له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقه الشعيري ( 1 ) عن ابن أذينة مثله ( 3 ) .
( 14770 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : ( الحج أشهر معلومات ) ( 1 ) شوال وذو القعدة وذو الحجة ،
ليس لأحد أن يحج فيما ( 2 ) سواهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 197 .
( 2 ) التهذيب 5 : 46 / 139 ، والاستبصار 2 : 160 / 520 .
4 - الكافي 4 : 322 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب المواقيت .
( 1 ) في التهذيب : محمد بن صدقة البصري .
( 2 ) التهذيب 5 : 52 / 157 ، والاستبصار 2 : 162 / 529 .
5 - الكافي 4 : 289 / 1 ، و 321 / 2 بزيادة ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب
المواقيت .
( 1 ) البقرة 2 : 197 .
( 2 ) في التهذيب : أن يحرم بالحج في ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 51 / 155 ، والاستبصار 2 : 161 / 527 .