1 - باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج
واختصاص وجوب الهدى بالمتمتع
( 14764 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى
يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور
حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، وإنما الأضحى على
أهل الأمصار .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 14765
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من حج معتمرا في شوال ، ومن نيته
أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو
يتمتع ، لان أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن
وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي
عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع ،
وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة
إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ، أو يجاوز عسفان ، فيدخل
متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة
فيلبي منها .
هامش
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 487 / 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الذبح .
( 1 ) التهذيب 5 : 36 / 108 و 199 / 662 و 288 / 980 ، والاستبصار 2 : 259 / 913 .
2 - الفقيه 2 : 274 / 1335 . ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 7 من أبواب العمرة .