أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
11 - باب ان أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة
لا يجوز الاحرام بالحج ولا بعمرة التمتع الا فيها
( 14766 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله
تعالى يقول : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة .
( 14767 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل :
( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ) ( 1 ) والفرض : التلبية
والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في
هذه الشهور التي قال الله عز وجل : ( الحج أشهر معلومات ) ( 2 ) وهو :
شوال وذو القعدة وذو الحجة .
( 14768 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 5 ، وفى الحديث 29 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 11 ، 15 ، وفى الأحاديث 6 ، 7 ، 10 ، 14 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 13 حديثا
1 - التهذيب 5 : 445 / 1550 .
( 1 ) البقرة 2 : 197 .
2 - الكافي 4 : 289 / 2 .
( 1 ) البقرة 2 : 197 .
( 2 ) البقرة 2 : 197 .
3 - الكافي 4 : 317 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الاحرام .