( 14771 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم باسناده قال : أشهر الحج ، شوال وذو
القعدة وعشر من ذي الحجة ، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة
والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الاخر .
( 14772 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي جعفر الأحول ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ،
قال : يجعلها عمرة .
( 14773 ) 8 - وبإسناده عن أبان ( 1 ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول
الله عز وجل : ( الحج أشهر معلومات ) ( 2 ) قال : شوال وذو القعدة وذو
الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن .
( 14774 ) 9 - قال : وفي رواية أخرى وشهر مفرد للعمرة ، رجب .
( 14775 ) 10 - قال : وقال ( عليه السلام ) : ما خلق الله في الأرض بقعة
أحب إليه من الكعبة ، ولا أكرم عليه منها ، ولها حرم الله عز وجل الأشهر
الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ، ثلاثة منها متوالية
للحج ، وشهر مفرد للعمرة رجب .
أقول : الأشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى المشهور لدخول شوال
وخروج المحرم ، والمعنى المشهور بالعكس .
( 14776 ) 11 - وقال ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( فسيحوا في
هامش
6 - الكافي 4 : 290 / 3 .
7 - والفقيه 2 : 278 / 1361 .
8 - الفقيه 2 : 277 / 1357 .
( 1 ) في نسخة : زرارة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) البقرة 2 : 197 .
9 - الفقيه 2 : 278 / 1358 .
10 - الفقيه 2 : 278 / 1359 وأورد نحوه في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب العمرة
11 - الفقيه 2 : 278 / 1360 .