لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) ؟ قال : ذلك أهل مكة ،
ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قال : قلت : فما حد ذلك ؟ قال : ثمانية
وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ، ودون ذات عرق .
( 14743 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال :
ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا
لأهل مكة وحاضريها .
( 14744 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : وأهل مكة لا متعة لهم .
( 14745 ) 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ذلك
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) قال : من كان منزله على
ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية عشر ميلا من خلفها ، وثمانية عشر
ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له مثل مر ( 2 )
وأشباهه .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
8 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورد نحوه عن تحف العقول : 419 .
9 - الكافي 4 : 300 / 5 ، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 7 ، وفى الحديث 5 من الباب 9 ،
وفى الحديث 1 من الباب 16 ، وفى الحديث 1 من الباب 17 ، وفى الحديث 15 من الباب 21 من
هذه الأبواب .
10 - الكافي 4 : 300 / 3 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
( 2 ) مر : قرية قرب مكة على واد اسمه وادى الظهران فسميت القرية باسمه مر الظهران ( معجم
البلدان 4 : 63 ) .