8 - باب جواز حج التمتع للمجاور ، ووجوبه في الواجب
قبل أن يتعين عليه غيره
( 14750 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى
الحج ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء .
( 14751 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن ، يونس عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المجاور
بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان
أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فان أشهر الحج ، شوال ، وذو القعدة ،
وذو الحجة ، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ، ثم أراد
أن يحرم فليخرج
إلى الجعرانة ( 1 ) فيحرم منها ، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى
البيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه
السلام ) ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثم يقصر ويحل ، ثم
يعقد التلبية يوم التروية .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا ما قبله .
( 14752 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
هامش
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 302 / 7 ، التهذيب 5 : 59 / 188 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب
المواقيت .
2 - الكافي 4 : 302 / 10 .
( 1 ) الجعرانة : ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة قرب ( معجم البلدان 2 : 142 ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 60 / 190 .
3 - التهذيب 5 : 476 / 1679 .