ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار مثله ، وترك قوله : إن عليا - إلى قوله - : عمرة ( 1 ) .
( 14719 ) 19 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن بريد ويونس بن
ظبيان قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يخرج ( 1 ) في رجب أو
في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا ، قال : لا بأس بذلك .
( 14720 ) 20 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه سهل ، عن إسحاق بن
عبد الله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المعتمر ( 1 ) بمكة ، يجرد
الحج أو يتمتع مرة أخرى ، فقال : يتمتع أحب إلى وليكن إحرامه من مسيرة
ليلة أو ليلتين .
( 14721 ) 21 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعني : ابن
سعيد - ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : قال لي
عطية : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ) ( 1 ) : افرد
الحج ، جعلت فداك
سنة ؟ فقال لي : لو حججت ألفا وألفا لتمتعت فلا تفرد .
( 14722 ) 22 - وباسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما دخلت قط إلا متمتعا ، إلا
في هذه السنة فإني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي ، والذي
صنعتم أفضل .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 293 / 15 .
19 - التهذيب 5 : 32 / 95 ، والاستبصار 2 : 157 / 513 .
( 1 ) في نسخة : يحرم ( هامش المخطوط ) .
20 - التهذيب 5 : 200 / 664 ، والاستبصار : 259 / 915 .
( 1 ) في نسخة : المقيم ( هامش المخطوط ) .
21 - التهذيب 29 / 86 .
( 1 ) في المصدر : لأبي جعفر ( عليه السلام ) .
22 - التهذيب 5 : 28 / 85 ، والاستبصار 2 : 153 / 503 .