36 - باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى إليه
( 14640 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن سعيد
الساباطي ، أنه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه
رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها ، فوقع
بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله ، فان لك مثل أجره ، ولا ينقص من اجره
شئ إن شاء الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
هامش
الباب 36
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 271 / 1323 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .