القرآن وجرت السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان
عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد حل هذا للعمرة
وعليه للحج طوافان ، وسعى بين الصفا والمروة ، ويصلى ( عند كل طواف ) ( 2 )
بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وأما المفرد للحج فعليه
طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف
الزيارة ، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية .
( 14646 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القارن الذي يسوق
الهدى عليه طوافان بالبيت ، وسعى واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي له أن
يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة
( 14647 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعلي بن السندي والعباس
كلهم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أقام بالمدينة عشر سنين لم
يحج ، ثم أنزل الله عليه ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل
ضامر يأتين من كل فج عميق ) ( 1 ) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم
بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحج من ( 2 ) عامه هذا ، فعلم به من
هامش
( 2 ) ليس في المصدر .
3 - التهذيب 5 : 43 / 125 .
4 - التهذيب 5 : 454 / 1588 / ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب مقدمات الطواف .
( 1 ) الحج 22 : 27 .
( 2 ) في الكافي : في ( بدل ) من ( هامش المخطوط ) .