محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور الصقيل مثله ( 2 ) .
( 14643 ) 3 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : الحاج على ثلاثة وجوه : رجل أفرد الحج وساق ( 1 ) الهدى ،
ورجل أفرد الحج ولم يسق الهدى ، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
2 - باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها .
( 14644 و 14645 ) 1 و 2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن
عبد الله ، عن العباس والحسن ، عن علي ، عن فضالة ، عن معاوية ،
وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه قال في القارن : لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه
طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ،
وطواف بعد الحج ، وهو طواف النساء ، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه
ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : التمتع أفضل الحج ( 1 ) وبه نزل
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 203 / 926 .
3 - الخصال : 147 / 176 .
( 1 ) في المصدر : لسياق .
( 2 ) يأتي في أحاديث الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 38 حديثا
1 و 2 - التهذيب 5 : 41 / 122 . وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) وجهه أن عمرة التمتع مرتبطة بحجه كما يأتي ، فهما عبادة واحدة ، من شرع في عمرته لزمه حجه ، وحج القران والافراد منفكان عن العمرة فإذا لم يكونا واجبين لم يلزم الاتيان بعمرتهما ،
وقد يجب أحداهما دون الاخر لعدم الاستطاعة . ( منه . قده ) .