عادة الشيعة فدفع منها شيئا إلى ولده المشهور بالفساد . . . الحديث ، وفي
آخره أن صاحب الزمان ( عليه السلام ) قال له : يا شيخ ، أما تستحيي ؟
قلت : مماذا ؟ قال : تدفع إليك حجة عمن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب
الخمر يوشك أن يذهب عينك ، قال : فما مضت عليه إلا أربعون يوما حتى
ذهبت عينه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث رد فاضل أجرة الحج ( 2 ) ،
وفي التطوع بالحج عن المؤمنين ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) .
35 - باب ان النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب
أن يوصى بالحجة من ماله
( 14639 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حج عن آخر ومات في الطريق ، فقال : قد
وقع أجره على الله ( 1 ) يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده
فعل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، من الباب 25 من هذه الأبواب
( 4 ) تقدم في الباب الحديث 2 من الباب 1 ، وفى الأبواب 11 ، 12 ، 22 ، 23 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 461 / 1607 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة ، ولكن .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .