32 - باب جواز إعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به .
( 14635 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحج من مال
الزكاة ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن حماد ، عن حريز ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 2 ) .
33 - باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب
أن يغرمها ويخرجها كما أوصى
( 14636 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي
سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى بحجة
فجعلها وصية في نسمة ، قال : يغرمها وصية ويجعلها في حجه كما أوصى ،
فان الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين
يبدلونه ) ( 1 ) .
هامش
الباب 32
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 262 / 1277 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) التهذيب 5 : 460 / 1602 .
( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 ، وفى البابين 41 ، 42 من أبواب المستحقين للزكاة
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 271 / 1321 ، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب
أحكام الوصايا ، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) البقرة 2 : 181 .