إلا كنت صادقا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
31 - باب استحباب الحج عن الأب إذا شك الولد في أنه
حج أم لا
( 14634 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل مات وله ابن ، فلم يدر حج أبوه أم لا ؟ قال : يحج عنه ،
فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حج أبوه
كتب للأب ( 1 ) فريضة ، وللابن نافلة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 4 ) التهذيب 6 : 109 / 139 .
( 5 ) تقدم في البابين 18 ، 21 ، وفى الحديث 5 من الباب 25 ، وفى الباب 26 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 273 / 1329 .
( 1 ) في نسخة : لأبيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 277 / 17 .
( 3 ) تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة ، وفى
الأحاديث و 3 و 6 و 8 من الباب 28 من أبواب الاحتضار ، وفى الباب 12 من أبواب
قضاء الصلوات .
( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد ، وفى الحديث 4 من الباب
1 من أبواب الوقف والصدقات .