30 - باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن
جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف
وصلى وزار عنه .
( 14633 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد الأشعث ، عن علي بن
إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ، أنه قال لأبي الحسن موسى ( عليه
السلام ) : إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عنى أسبوعا ، وصل
ركعتين ، فأشتغل ( 2 ) عن ذلك ، فان رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا
أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل : اللهم إن هذا
الطواف وهاتين الركعتين عن أبي ، وعن أمي ، وعن زوجتي ، وعن ولدي ،
وعن حامتي ، وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا
تشاء أن تقول للرجل : إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت
صادقا ، فإذا أتيت قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقضيت ما يجب عليك
فصل ركعتين ، ثم قف عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم قل :
السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن
جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ( 3 ) فلا تشاء أن تقول
للرجل : إني قد أقرأت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنك السلام
هامش
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 316 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العود إلى منى ، وذيله في
الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المزار .
( 1 ) في المصدر والتهذيب : محمد بن أحمد .
( 2 ) في التهذيب : فربما شغلت ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) فيه إشارة إلى جوار الاستدلال بالعلم على جميع الافراد ، وتقدم ما هو أوضح دلال منه في الزكاة
( منه . قده ) .