الحسن ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو أشركت
ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقض حجتك شيئا ( 1 ) .
( 14626 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل
يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا
فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي
حج .
( 14627 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن
أخوي قد حجا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا
معي ، فقال : اجعلهم معك ، فإن الله جاعل لهم حجا ، لك حجا ، ولك
أجرا بصلتك إياهم .
( 14628 ) 7 - وبإسناده عن علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة ، فقال : يحج بها
بعضهم ، وكلهم شركاء في الاجر ، فقال له : لمن الحج ؟ فقال : لمن
صلى بالحر ( 1 ) والبرد .
وعنه ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وإن كانوا
هامش
( 1 ) في نسخة : من حجتك شئ ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 5 : 413 / 1435 ، والاستبصار 2 : 322 / 1139 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7
من هذه الأبواب .
6 - الفقيه 2 : 279 / 1369 .
- 7 الفقيه 2 : 144 / 631 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : في الحر .