السلام ) : الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال :
أجزأت عن الميت ، وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه ( 1 ) .
( 14607 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل ( 1 ) فأنفقها فلما حضر أو ان
الحج لم يقدر الرجل على شئ ، قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما
ضمن ، سئل إن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند الله حجة أخذها منه
فجعلها للذي أخذ منه الحجة .
أقول : وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا يلزم
الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع .
24 - باب ان من دفع إليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن
ينفقه لم يلزمه أن يحج به
( 14608 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر
الأحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن
ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحج ، قال حماد : فذكر ذلك أصحابنا
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : وجدتم الشيخ فقيها .
هامش
( 1 ) في المصدر ، لصاحبها .
3 - التهذيب 5 : 461 / 1608 .
( 1 ) في المصدر زيادة ، ليحج عنه .
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 313 / 3 .