نعم ، قلت : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه .
أقول : تقدم تخصيصه بالأب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنه
ناصب ( 1 ) .
( 14614 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من وصل قريبا بحجة أو عمرة
كتب الله له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له
الاجر ضعفين .
( 14615 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال ( 1 ) : قال ( عليه السلام ) :
يدخل على الميت في قبره ، الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق .
( 14616 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
رجل ، عن عبد الله ابن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته
امرأة ، فقالت : إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها ؟ قال نعم ،
قالت : إنها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما
- يدخل البيت الهدية .
( 14617 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) تقدم في الباب الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 4 : 10 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث 3 من
الباب 28 من أبواب الاحتضار .
7 - الفقيه 2 : 279 / 1369 .
( 1 ) في المصدر : روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله . . . قال .
8 - التهذيب 5 : 447 / 1560 . ، وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج .
9 - قرب الإسناد : 104 .