ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 14611 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن
صفوان الجمال قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه
الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وأمي ، لي ابنة قيمة لي على كل شئ
وهي عاتق ( 2 ) ، فأجعل لها حجتي ؟ قال : أما أنه يكون لها أجرها ويكون لك
مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شئ .
( 14612 ) 4 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) -
في حديث - : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة ،
وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إن الله عز وجل واسع لذلك .
( 14613 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال سألته
عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه
غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له
ولصاحبه ، وله آجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقا
عليه فيوسع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال :
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 412 / 1434 ، والاستبصار 2 : 321 / 1138 .
3 - الكافي 4 : 315 / 3 .
( 1 ) في المصدر : ابن أبي نصر .
( 2 ) العاتق : الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط - عتق - 3 : 261 .
4 - الكافي 4 : 316 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 2 من
الباب 51 من أبواب الطواف .
5 - الكافي : 4 315 / 4 .