أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
14 - باب حكم من أعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها
غيره أم لا ؟
( 14580 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الأحول ( 1 ) ، عن
عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في
الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
يزيد ( 2 ) ، وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
الأحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 3 ) .
أقول : هذا محمول على الاذن ، قاله بعض علمائنا ( 4 ) .
هامش
( 5 ) تقدم في الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
( 6 ) يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا أوصى به ، وفى الأبواب 40 ، 41 ، 42
من أبواب الوصايا .
الباب 14
فيه حديث واحد
- 1 التهذيب 5 : 417 / 1449 .
( 1 ) في الكافي : جعفر الأحول ( هامش المخطوط ) . وكذا في التهذيب .
( 2 ) الكافي 4 : 309 / 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 462 / 1609 .
( 4 ) راجع المعتبر 2 : 770 .