12 - باب ان من أعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه
الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران .
( 14577 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها ( 1 ) حجة
مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، قال : نعم ، إنما خالف إلى
الفضل .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن بن
محبوب إلا أنه قال : أيجوز له ، وقال : إنما خالفه ( 2 )
. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال : إنما خالفه إلى
الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله ( 3 ) .
( 14578 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم
النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى
رجلا دراهم يحج بها ( 1 ) حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى
الحج ، ولا يخالف صاحب الدراهم .
أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم
هامش
الباب 12
فيه حديثان
- 1 التهذيب 5 : 415 / 1446 ، والاستبصار 2 : 323 / 1145 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 307 / 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 261 / 1272 .
2 - التهذيب 5 : 416 / 1447 ، والاستبصار 2 : 323 / 1146 .
( 1 ) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .