( عليه السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ ، فلم
يرده علي فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة .
( 14573 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
محمد بن عبد الله القمي : قال سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟
قال : لا ، هي له .
( 14574 ) - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ
الدراهم ليحج بها عن رجل ، هل يجوز ( 1 ) أن ينفق منها في غير الحج ؟
قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 14575 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعد بن عبد الله ( 1 ) ،
عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت
إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : إني دفعت إلى ستة أنفس مأة دينار
وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر
هامش
2 - الكافي 4 : 313 / 1 ، والتهذيب 5 : 415 / 1443 .
3 - الكافي 4 : 313 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : له .
( 2 ) التهذيب 5 : 415 / 1444 .
4 - الفقيه 2 : 260 / 1266 .
( 1 ) في المصدر سعيد بن عبد الله .