4 - باب ان من أوصى أن يحج عنه وفهم منه التكرار وجب
أن يحج عنه بقدر الثلث .
( 14549 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن الحسن ( 1 ) أنه قال لأبي جعفر
( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ،
فقلت : سعد بن سعد أوصى " حجوا عنى " مبهما ، ولم يسم شيئا ، ولا يدرى
كيف ذلك ؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أورمة ، عن
محمد بن الحسن الأشعري مثله ، الا أنه قال : ما دام له مال يحمله ( 2 ) .
( 14550 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ .
أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لان المراد من المال في الأول هو
الثلث .
هامش
الباب 4
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 408 / 1419 ، والاستبصار 2 : 319 / 1130 .
( 1 ) في الاستبصار : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الاستبصار 4 : 137 / 513 .
2 - التهذيب 5 : 408 / 1420 ، والاستبصار 2 : 319 / 1129 .