2 - باب ان من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها وجب
أن يقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ
ولو من الميقات ، وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن
الكفاية ، وكان الحج ندبا ، ومن مات في الطريق حج عنه
من حيث مات .
( 14538 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك
إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قرب .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحد بن محمد ، عن ابن
محبوب مثله ( 2 ) .
وباسناده عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن
ابن محبوب مثله ( 3 ) .
( 14539 ) 2 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
هامش
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 405 / 1411 ، والاستبصار 2 : 318 / 1128 .
( 1 ) قرب الإسناد : 77 .
( 2 ) الكافي 4 : 308 / 4 .
( 3 ) التهذيب 9 : 227 / 893 .
2 - التهذيب 9 : 227 / 892 .