أبواب النيابة في الحج 1 - باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة
واستحباب
اختياره على الاستنابة فيه
( 14530 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا
يقال له : عبد الرحمن بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : كنت عند أبي
عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن
إسماعيل ، ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط ، عليه حتى اشترط
عليه أن يسعى في وادى محسر ، ثم قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان
لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 14531 ) 2 - وعنهم ، عن سهل ، عمن ذكره ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
أبواب النيابة في الحج
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4 : 312 / 1 .
( 1 ) في الكافي : عبد الرحمن بن سنان قال : كنت . . . وفى التهذيب : عبد الرحمن ، عن عبد الله بن
سنان . وفى هامش المخطوط عن نسخة : عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سنان !
( 2 ) التهذيب 5 : 451 / 1573 .
2 - الكافي 4 : 312 / 1 .