علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى
خمس نفر حجة واحدة فقال : يحج بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم
فقال لي : كلهم شركاء في الاجر ، فقلت : لمن الحج ؟ فقال : لمن صلى
بالحر ( 1 ) والبرد .
( 14532 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
يوسف ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : الرجل يحج عن آخر ماله من الثواب ؟ قال : للذي
يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج
أقول : هذا محمول على من تبرع بالحج عن الغير ولم يأخذ اجرة لما
تقدم ( 1 ) . ( 14533 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج ،
قال : فحج عنها ، فإنها لك ولها ، قلت : إن امرأتي ماتت ولم تحج ، قال :
فحج عنها ، فإنها لك ولها .
( 14534 ) 5 - وباسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ، أنه كتب إلى أبي
جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة
رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها ؟ فوقع بخطه وقرأته : حج عنه إن
شاء الله ، فان لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شئ إنشاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) في المصدر : في الحر .
3 - الكافي 4 : 312 / 2 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من هذه الباب .
4 - الفقيه 2 : 270 / 1317 .
5 - الفقيه 2 : 271 / 1323 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .