فقال : يحج له رجل من حيث يبلغه .
( 14546 ) 9 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل
الرجال ) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري ، عن
أحمد بن محمد ، عن عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن - يعني :
علي بن محمد ( عليهما السلام ) - : إن رجلا مات في الطريق
وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه
من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث
مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات .
وقال ابن إدريس في الحج من ( السرائر )
بوجوب قضاء الحج عن
الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على أن من مات ولم يرك إلا قدر الحج لم
يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه ( 2 ) ، والمراد به ما قبل
الاستقرار كما قاله
الشيخ وغيره ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصايا 4 ) .
3 - باب ان من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم
يكف للحج جعل ما يزيد سنة الحجة واحدة .
( 14547 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
هامش
9 - مستطرفات السرائر : 66 / 3 .
( 1 ) السرائر : 120 ، 121 .
( 2 ) تقدم في الباب 14 من أبواب وجوب الحج .
( 3 ) راجع التهذيب 5 : 405 / 1412 ، والاستبصار 2 : 318 / 1128 ، وروضة المتقين 5 :
52 .
( 4 ) يأتي في الباب 87 من أبواب أحكام الوصايا .
الباب 3
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 408 / 1418 ، الفقيه 2 : 272 / 1327 .