عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى
بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ؟ قال : فيعطى في الموضع
الذي يحج به عنه .
( 14540 ) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال :
سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) الرجل يموت فيوصي بالحج ،
من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم
يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة .
( 14541 ) 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل
مات وأوصى بحجة ، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟
فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس .
أقول : يحتمل كون المراد به غير حجة الاسلام ، ويحتمل الحمل على
قصور التركة
( 14542 ) 5 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن سنان أو عن رجل ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عمن سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة ، قال : يحج بها ( 1 ) رجل
من موضع بلغه ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 4 : 308 / 3 .
4 - الكافي 4 : 308 / 1 .
5 - الكافي 4 : 308 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 5
من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا .
( 1 ) في نسخة زيادة ، عنه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : يبلغه ( هامش المخطوط ) .