52 - باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا
وندبا ، وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم
بتحريمها بعينها
( 14478 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روى عن الأئمة ( عليهم
السلام ) أنهم قالوا : من حج بمال حرام نودي عند التلبية : لا لبيك عبدي
ولا سعديك .
( 14479 ) 2 - قال : وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام )
أنه قال : إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا .
( 14480 ) 3 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) لما حج موسى ( عليه
السلام ) نزل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال له موسى ( عليه السلام ) :
يا جبرئيل ، ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ؟ فقال : لا
أدري حتى أرجع إلى ربي عز وجل فلما رجع قال الله عز وجل : يا
جبرئيل ، ما قال لك موسى ، وهو أعلم بما قال ، قال : يا رب قال لي :
ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ، قال الله عز وجل :
ارجع إليه وقل له : أهب له حقي وأرضي عليه خلقي ، قال : يا جبرئيل ،
ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال : فرجع إلى الله عز وجل
فأوحى الله تعالى إليه : قل له : أجعله في الرفيق الاعلى مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .
أقول : يأتي وجهه ( 1 ) ، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهرا وهو في
هامش
الباب 52
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 206 / 938 .
2 - الفقيه 1 : 120 / 577 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب التكفين .
3 - الفقيه 2 : 152 / 664 .
( 1 ) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .