فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس .
أقول : المراد أنه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج
خمسه كما مر في أحاديث الخمس ( 2 ) .
( 14487 ) 10 - وقد تقدم في حديث أبي همام ، عن الرضا ( عليه
السلام ) قال : يحج سنة ويقضي سنة ، قلت : أعطى المال من ناحية
السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه في التجارة ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) .
53 - باب استحباب تسهيل الحج على النفس بتقليل الانفاق
والاقتصاد
( 14488 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ربعي بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : إن كان علي ( عليه السلام ) لينقطع ركابه في طريق
مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه .
هامش
( 2 ) مر في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
10 - تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 46 من أبواب الصدقة .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي .
( 3 ) يأتي في الباب 4 ، وفى الحديث 4 من الباب 42 ، وفى الحديثين 2 ، 3 من الباب 51 من أبواب
ما يكتسب به .
( 4 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف .
الباب 53
فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 280 / 3 .