أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 14471 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ، قال : إن
كان له وجه في مال فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله ( 1 ) .
( 14472 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام
قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره
الشئ ، أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض ، قلت :
فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ، ويحج سنة ، قلت :
أعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله ( 1 ) .
( 14473 ) 7 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البر في ، عن
جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الرجل يستقرض ويحج ؟ فقال : إن كان خلف ظهره مال ( 1 ) إن
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
5 - الكافي 4 : 279 / 3 ، والتهذيب 5 : 442 / 1535 والاستبصار 2 : 329 / 1170 .
( 1 ) الفقيه 2 : 267 / 1300 .
6 - الكافي 4 : 279 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 1 ) الفقيه 2 : 267 / 1302 .
7 - الكافي 4 : 279 / 6 .
( 1 ) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .