نفس الامر حرام ، أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم
( 14481 ) 4 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : أربع لا يجزن في أربع : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا لا
يجزن في حج ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة .
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن أبان بن عثمان مثله ( 1 ) .
( 14482 ) 5 - وفي ( المجالس ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ،
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه
السلام ) قال : من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالا
من غلول ، أو ربا ، أو خيانة ، أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ، ولا صدقة ،
ولا حج ولا عمرة .
( 14483 ) 6 - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض ( 1 ) عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في آخر خطبة خطبها : ومن اكتسب
مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا ، وكتب الله له
بعدد أجزاء ( 2 ) ذلك أوزارا ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار .
هامش
4 - الخصال : 216 / 38 ، وأوردة في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب ما يتكسب به .
( 1 ) الفقيه 3 : 98 / 377 .
5 - أمالي الصدوق : 358 / 4 .
6 - عقاب الأعمال : 334 .
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
( 2 ) في نسخة : أجر ( هامش المخطوط ) .