ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن ( 1 )
بن زياد العطار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
51 - باب استحباب عزل التاجر شيئا من الربح لنفقة الحج
كلما ربح
( 14477 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشئ
فعزله فقال : هذا للحج ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحج جاء إبان
الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح
فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل والمصدر ، ولكن في الخطوط : الحسين .
( 2 ) الفقيه 2 : 268 / 1304 .
( 3 ) تقدم في الأبواب 8 ، 9 ، 45 ، 46 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 53 ، وفى الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .
الباب 51
فيه حديث واحد .
1 - الكافي 4 : 280 / 1 .
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .