50 - باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة
لمن يملك
ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين الا أن
يفضل عن دينه ما يقوم بالحج
( 14467 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني رجل ذو دين ، أفأتدين وأحج ، فقال :
نعم ، هو اقضي للدين .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) .
( 14468 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه
دين ، أعليه أن يحج ؟ قال : نعم . . . الحديث .
( 14469 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جفينة ( 1 ) قال : جاءني
سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله يقرء عليك السلام ويقول لك : مالك لا
تحج استقرض وحج .
( 14470 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن
هامش
الباب 50
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 441 / 1533 ، والاستبصار 2 : 329 / 1168 .
( 1 ) الفقيه 2 : 143 / 623 و 267 / 1303 .
2 - التهذيب 5 : 11 / 27 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 5 : 441 / 1534 ، والاستبصار 2 : 329 / 1169 .
( 1 ) كذا في الأصل ، لكن في المخطوط ( حقبة ) وفى هامشه عن نسخة ( جفير ) ولكن في
التهذيب المطبوع : عقبة .
4 - التهذيب 5 : 462 / 1611 .