عيسى ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو
عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من
الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على
لسانه قال : لا يفطره ذلك .
أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق ( 1 ) . ويحتمل الحمل
على التقية .
( 12915 ) 10 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن
الرجل يستاك وهو صائم فيقئ ( 1 ) ما عليه ؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا فعليه
قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ .
أقول : وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
30 - باب عدم بطلان الصوم بالقلس * والجشاء
( 12916 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، محمد بن
الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) سبق في الباب 9 من هذه الأبواب . وفي الحديث 2 من هذه الأبواب .
10 - مسائل علي بن جعفر 117 / 55 .
( 1 ) في المصدر : فتقيأ .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 4 أحاديث
* قال الجوهري : القلس ما يخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقئ ، فإن عاد فهو قئ ( الصحاح - قلس - 3 : 965 ) . وقال غيره من أهل اللغة : إن القئ هو خروج الطعام من
المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا . ( منه قده ) .
1 - الكافي 4 : 108 / 5 .