قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر الصائم ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء ( 1 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
( 12917 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى
يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم ؟ قال : ليس بشئ .
( 12918 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشاء يرتفع الطعام من جوف الرجل من
غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة ، قال : لا تنقض ذلك وضوئه ، ولا
يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة نحوه ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 12919 ) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 69 / 289 .
( 2 ) المقنع : 60 .
2 - الكافي 4 : 108 / 4 .
3 - الكافي 4 : 108 / 6 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، وصدره في
الحديث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 102 / 37 .
( 2 ) التهذيب 4 : 264 / 794 .
4 - التهذيب 4 : 265 / 795 .